أهم الأخبارنافذة التعليم

ضوابط “مد الخدمة” لشاغلي وظائف هيئة التعليم بديوان عام الوزارة

كتبت سماح سعيد:

أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى القرار الوزاري رقم (80), لعام 2025 بشأن “تشكيل اللجنة الدائمة بشأن إجراءات “مد الخدمة” شاغلي وظائف هيئة التعليم بديوان عام الوزارة”.

وتنص (المادة الأولى) من القرار على تشكيل اللجنة للنظر في طلبات “مد الخدمة”،على أن تستعين بمن تراه مناسبًا من ذوي الخبرة والكفاءة لأداء مهامها، دون أن يكون له صوت معدود.

وتنعقد اللجنة مرة على الأقل شهريًا، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء.

ونص القرار على أن يكون للجنة أمانة فنية مشكلة من عدد كاف من العاملين بوزارة التربية والتعليم من التخصصات المطلوبة للعمل، ويصدر تشكيلها قرار من رئيسها.

وتتضمن (المادة الثانية) من القرار أن تختص اللجنة بدراسة طلبات” مد الخدمة” المقدمة من شاغلى وظائف أعضاء هيئة التعليم، والتأكد من استيفائها المستندات المنصوص عليها بالمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (952) لسنة 2025، والمادة الثالثة من هذا القرار.

وعند التزاحم بين المتقدمين تتم المفاضلة بينهم على مستوى كل إدارة تعليمية، وفقًا للترتيب الآتي؛

– عدد السنوات الكلية التي قضاها عضو هيئة التعليم في التدريس الفعلي.
– الدرجة العلمية الأعلى ذات الصلة بأعمال التعليم.
– الأعلى في تقرير تقويم الأداء خلال السنتين السابقتين على التقديم.

وتختص اللجنة بدراسة طلبات تجديد “مد الخدمة”المقدمة من شاغلى وظائف أعضاء هيئة التعليم، والتأكد من استيفائها المستندات المنصوص عليها بالمادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (952)،والمادة الثالثة .

وتجرى اللجنة بعد دراسة هذه الطلبات إعداد قائمة نصف سنوية بأسماء أعضاء هيئة التعليم المستوفين لشروط مد الخدمة للعرض على الوزير؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار القرار بعد العرض على رئيس الجمهورية، أو من يفوضه.

وتشتمل (المادة الثالثة) من القرار على أن تعد الإدارات المختصة بشكل دورى قائمة بالتخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي،و يتم الإعلان عنها على الموقع الرسمي للوزارة.

على أن يُقدم طلب مد الخدمة من عضو هيئة التعليم إلى الإدارة التعليمية المختصة خلال السنة السابقة على التاريخ المقرر لبلوغه سن الشيخوخة، بما لا يقل عن ستة أشهر من التاريخ المقرر لبلوغه هذه السن.

ومرفقًا بالطلب شهادة من الإدارة التعليمية التابع لها تفيد قيامه بالتدريس بإحدى المدارس لمدة لا تقل عن خمس سنوات خلال العشر سنوات السابقة على تقديم الطلب.

بالإضافة إلى شهادة من الإدارة التعليمية التابع لها تفيد حصوله على تقرير سنوى (كفء) لآخر ثلاث سنوات سابقة على تقديم الطلب.

فضلًا عن تقديم شهادة من القومسيون الطبي المختص، تفيد قدرته الصحية على مواصلة العمل، وخلوه من المواد المخدرة بغير مسوغ طبى.

سماح سعيد

حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام جامعة الاسكندرية تدربت بالاهرام المسائي وقسم المعلومات بجريدة الأهرام اليومية وعملت بموقع مصر البلد الإخبارية محررة مؤسسات وهيئات خيرية ، وتعمل حاليا صحفية بموقع نافذة مصر البلد مسئولة عن أخبار وزارة التعليم والصحة والبيئة
زر الذهاب إلى الأعلى