التضامن تشيد بجهود محافظ المنوفية فى حادثة السيارة الغارقة
كتبت سماح سعيد:
أشادت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بالجهود التي قام بها محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون ،كما أثنت على مساهمات منظمات المجتمع المدني، وتعاونهم في دعم أسر الأطفال ضحايا غرق السيارة التي كانت تنقلهم إلى موقع عملهم.
وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية، وبصفتها معنية بتقديم سبل الدعم والإغاثة وقت الأزمات والطوارئ بالتنسيق مع السادة المحافظين والجمعيات الأهلية، قامت ببحث الموقف وعمل دراسة حالة عن كل أسرة ضحية وتقديم تلك التقارير للجهات المختصة لتقديم الدعم للأسر المصابة والمكلومة في أطفالها.
وقدمت الجمعيات والمؤسسات الأهلية ما يقرب من ٤٠٠ ألف جنيه دعمًا لأسر ضحايا غرق سيارة في مياه النيل بالمنوفية، كمساعدة مالية لهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وفي إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي على التنسيق والتعاون المستمر مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
ووجهت الوزيرة كل من الإدارة العامة للإغاثة ومديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة بتقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والدعم لتلك الأسر، مؤكدة أن الوزارة تسخر كافة امكانياتها لدعمهم سواء من الناحية النفسية أو الاجتماعية، وسارعت محافظة المنوفية بتخصيص 60 ألف جنيه لأسرة كل ضحية، بالإضافة إلى 55 ألف جنيه مخصصة من الجمعيات الأهلية، و25 ألف جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي ،بالإضافة إلى قيام وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم مساعدات خاصة لأطفال أسر الضحايا لحمايتهم من الزج بهم في فرص عمل عوضاً عن الأطفال الذين توفاهم الله في الحادث الأليم، وأيضاً تساهم الوزارة في رفع كفاءة منازل تلك الأسر واستكمال تجهيزاتها للعمل على تحسين الظروف المعيشية لتلك الأسر.
الجدير بالذكر أنه وقع حادث سقوط سيارة نصف نقل محملة بالعمال من أطفال بمركز أشمون بمحافظة المنوفية من المعدية الخاصة بفرع رشيد بمنطقة المناشي دائرة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، والتي كانت في اتجاهها للبر الآخر تجاه محافظة المنوفية.
وقد شددت على خطورة الزج بالأطفال في أعمال غير آمنه وظروف عمل ووسائل نقل تهدد حياتهم.
ومن الجدير بالذكر أن كل من قانون الطفل رقم 12 لعام 1998 والذي تم تحديثه في عام 2008 بالقانون رقم 126، وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته قد حظرا من عمل الأطفال أقل من سن 15 سنة أو حتى إتمام مرحلة التعليم الأساسي، كما حددت القوانين المختلفة توصيف ظروف عمل الأطفال، فحظرت تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا مع وجوب توفير فترة راحة لمدة ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة،ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، كما يحظر عملهم في مهن خطرة أو نقلهم في وسائل نقل غير آمنة.